فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 624

وهو الصداق، وهو اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء (( 1 ) ). وللمهر أسماء: الصداق. الصدقة. النِحلة. الفريضة. والأجر. الطول. العلائق. العقر. وزاد بعضهم اسم النكاح لقوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا} (( 2 ) ) (( 3 ) ).

أما الدليل على مشروعيته فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (( 4 ) ).

وهناك عدة تساؤلات فيما يخص المهر وبخصوص زواج سيدنا موسى مع صالح مدين، وهي:

أولا ـ هل تكون المنفعة مهرًا؟

قال الجمهور: تصح تسمية المنفعة مهرًا في عقد النكاح كسكن الدار، أو منفعة عمل يقوم به حرًّا، أو عبد (( 5 ) )، فالقاعدة عندهم كلّ ما جاز ثمنًا في البيع، أو أجرة في الإجارة من العين والدين والمال المؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرها جاز أن تكون صداقًا (أي مهرًا) (( 6 ) ).

(1) ينظر حَاشِيَة الدسوقي على الشرح الكبير. مُحَمَّد بن أحمد بن عَرَفة الدُّسُوقي المالكي. ت 1230 هـ. تحقيق: مُحَمَّد عليش. دار الفكر. بيروت. (د. ت) .: 2 /293. كشاف القناع: 5 /128. حَاشِيَة رَدّ المحتار على الدُّرُّ المُختار شرح تَنْوير الأبصار. رد المحتار. السيد مُحَمَّد أمين عابِدِيْن بن السيد عُمَر عابِدِيْن بن عَبْد العزيز الدَّمَشْقي الحنفي. ت 1252 هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. ط2. 1386 هـ.: 2 /329

(2) سُوْرَة النُّوْرِ: الآية 33.

(3) المغني (ابن قدامة) : 7/209. مغني المحتاج: 3/220.

(4) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية 4.

(5) المحلى: 9 /603.المغني (ابن قدامة) : 7/212. مغني المحتاج: 3/220.

(6) المغني (ابن قدامة) : 7/212. ينظر المفصل في أحكام المرأة: 7/54 ـ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت