ويخالف ذلك مافي (المجردة ٤/ ٤٢١) ، ونسخة (العارضة ٨/ ٢٥٥) ففيهما قوله: حسن صحيح. ولعله تصحيف لاجتماع أكثر من نقلوا قول الترمذي على تحسينه إياه، ثم هو الموافق لحال رجال الحديث.
وقد حسن الحديث غير واحد:
قال البزار في (البحر الزخار ١/ ٣٧٦) : " أحسن إسناد يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد عن عمر " .
وحسنه ابن العربي في (العارضة ٨/ ٢٥٤) .
وحسنه السيوطي في (الجامع الصغير ١/ ٢١٤) والمناوي في (الفيض ٢/ ١٠٠) وقال رمز المؤلف لصحته، وليس كذلك بل في المجردة، ونسخة الفيض رمز السيوطي بحسنه.
وقال صاحب (غوث المكدود ٣/ ٢٢٧) : إسناده لا بأس به، والحديث صحيح أي بالشواهد.
وحسنه الألباني في (الإرواء ٦/ ١٣٧) وصححه بالشواهد، ولذا صححه في (صحيح الجامع ١/ ٢٦٩) .
وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول ٩/ ٦١٨) .
وصحح أحمد شاكر إسناد أحمد في تعليقه على (المسند ١/ ٢٣٧، ٣٢٤) .
أما الشواهد:
فحديث المقدام: حسنه أبو زرعة كما في (علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٠) .
أما حديث عائشة رضي الله عنها قد اختلف فيه ورجح البيهقي في (الكبرى ٦/ ٢١٥) الوقف، وقال: الرفع فيه غير محفوظ.
وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير ٣/ ٨٠، ٨١) : أعله النسائي بالاضطراب، ورجح الدارقطني، والبيهقي وقفه.
ولما كان الحديث متعلقاً بمسألة فقهية في الفرائض فقد وقع خلاف بين العلماء في الحكم على قوله في الحديث {الخال وارث من لا وارث له} .
ونقل عن ابن معين قوله: ليس في الخال حديث قوي (نقله ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٣٧٩) وتعقبه ابن كثير بقوله: قد روي من طرق عدة، وذهب إلى مقتضاه طائفة من العلماء والله أعلم.
وكذا قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٨) : هذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتوسع في ذكر الخلاف في المسألة والمناقشة وليس هذا موضعه.
الفوائد:
استُدل به على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له، وفي المسألة خلاف كما ذكرت آنفا (العارضة ٨/ ٢٥٥) ، (تحفة الأحوذي ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٤) ، (نيل الأوطار ٣/ ١٩٥) ، (الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩) . وقال الترمذي: " اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث {الخال وارث .. } ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، أما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال " (سنن الترمذي ٤/ ٤٢٢) .