فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1954

[في تحريم دم قائل لا إله إلا الله]

ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة رضي الله عنهما:

٢٨٠ - (١٣٠) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة} رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.

وفي رواية عند مسلم: {والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس} .

٢٨١ - حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطولاً.

التخريج:

خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف} (٩/ ٦) (الفتح ١٢/ ٢٠١) .

م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (١١/ ١٦٤، ١٦٥) .

د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٤) .

حديث عائشة رضي الله عنه:

ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ١٩) وقال: حسن صحيح.

جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت