فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1727 من 30125

٢ - (ومنها) : أنه يؤخذ منه تحريم قتل الإنسان غيره بالطريق الأولى؛ لأنه إذا لَمْ يجُز قتل نفسه التي يُتوهّم أنه لا ينازعه فيها أحد، فكيف بالآخرين؟.

٣ - (ومنها) : أن فيه الوقوفَ عند حقوق الله، ورحمته بخلقه، حيث حَرَّم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله تعالى.

٤ - (ومنها) : أن فيه التحديث عن الأمم الماضية؛ لأخذ العبرة عما نزل بهم بسبب مخالفتهم.

٥ - (ومنها) : أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - علينا، ولم يأت في شرعنا ما يُعارضه، وهذا هو القول الراجح، كما حقّقته في منظومتي "التحفة المرضيّة" في أصول الفقه، وشرحها.

٦ - (ومنها) : بيان فضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلام؛ لئلا يُفضي إلى أشدّ منها.

٧ - (ومنها) : بيان تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس.

٨ - (ومنها) : التنبيه على أن حكم السِّرَاية على ما يترتب عليه ابتداء القتل.

٩ - (ومنها) : بيان الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بذكر المكان، والإشارة إلى ضبط المحدث، وتوثيقه لمن حَدّثه؛ لِيَرْكَنَ السامع لذلك (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٥] - ( … ) - (وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، فِي هَذَا الْمَسْجِد، فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت