فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4116 من 30125

(بِإِزَارٍ) بكسر الهمزة، هو ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن، يُذكّر، ويؤنّث (١) .

وقال في "المصباح": الإزار معروفٌ، والجمع في القلّة آزرة، وفي الكثرة أُزُرٌ بضمّتين، مثل حِمَار وحُمُر، ويُذكّر ويؤنّث، فيقال: هو الإزار، وهي الإزار، وربّما أُنّث بالهاء، فقيل: إزارة. انتهى باختصار (٢) .

(ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) من المباشرة التي هي أن يمسّ الجلد الجلدَ، أي يمسّ بشرته بشرتها، وليس المراد به الجماع؛ لأن جماع الحائض حرام (٣) .

وقال القرطبيّ رحمه اللهُ: قوله: "ثم يباشرها": أي تلتقي بشرتاهما، والبَشَرة: ظاهر الجلد، والأدمة باطنه، ويعني بذلك الاستمتاع بما فوق الإزار، والمضاجعة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عما يحلّ من امرأته الحائض، فقال: "لتشدّ عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها" (٤) ، وهذا مبالغة في الحماية، وأما المحرَّم لنفسه فهو الفرج، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، من السلف وغيرهم. انتهى (٥) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١/ ٦٨٥ و ٦٨٦] (٢٩٣) ، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٠٠ و ٣٠٢) ، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٦٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت