فهرس الكتاب
و (الترمذيّ) فيه (١٣٢) ، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٥١ و ١٨٩) ، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٣٥ و ٦٣٦) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٧٥) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٣٧) (١/ ٦٢) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٤) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٥ و ١٣٤ و ١٧٠ و ١٧٤ و ١٨٢ و ١٨٧ و ١٨٩ و ٢٠٦ و ٢٠٩) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٤٢ و ٢٤٤) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦٤) ، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ١٧٢) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٠ و ٣١٢ و ٣١٤) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٩١ و ٨٩٢ و ٨٩٣ و ٨٩٤) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٧٦ و ٦٧٧) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده (١) :
١ - (منها) : بيان جواز مباشرة الحائض، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها) : أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزر، فإذا اتّزرت جاز له مباشرتها.
٣ - (ومنها) : الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام.
٤ - (ومنها) : بيان أن المباشرة تكون فوق الإزار، لا تحته، وفيه خلاف سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضًا - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من ضبط النفس، وقوّة الإرادة، حيث لا تغلبه شهوته.
٦ - (ومنها) : جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا ائتزرت.
٧ - (ومنها) : أنه أبدى في "الفتح" وجهًا مفرّقًا بين ابتداء الحيض وما بعده؛ لظاهر التقييد بقولها: "فور حيضتها" ، قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه