فهرس الكتاب
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١١٧٨ و ١١٧٩ و ١١٨٠] (٥٢٤) ، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٣٤) ، و "الصلاة" (٤٢٨ و ٤٢٩) ، و "فضائل المدينة" (١٨٦٨) ، و "البيوع" (٢١٠٦) ، و "الوصايا" (٢٧٧١ و ٢٧٧٤ و ٢٧٧٩) ، و "مناقب الأنصار" (٣٩٣٢) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٥٣ و ٤٥٤) ، و (الترمذيّ) فيها (٣٥٠) ، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٩ - ٤٠) ، و (ابن ماجه) فيها (٧٤٢) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٨٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢١١ - ٢١٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٢٨) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤١٨٠) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١١٧٧ و ١١٧٨) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٥٩ و ١١٦٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٣٨) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧٦٥) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان ابتداء بناء المسجد النبويّ.
٢ - (ومنها) : جواز الإرداف، وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك.
٣ - (ومنها) : مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
٤ - (ومنها) : جواز الْتِفَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احترامًا له.
٥ - (ومنها) : أن للرئيس أن يخصّ بعض قومه بالنزول عنده، إذا كان قريبًا له؛ تقديمًا لحقّ القرابة.
٦ - (ومنها) : استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أيّ مكان حضرت.
٧ - (ومنها) : جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أَعْطان الإبل" ، وقال: حسنٌ صحيح.
٨ - (ومنها) : بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالها، وهو القول الراجح، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الطهارة" ، وباللَّه تعالى التوفيق.
٩ - (ومنها) : استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.
١٠ - (ومنها) : مشروعيّة بيع الأرض وشرائها، ومنع اغتصابها.