والبقاعي يذكر نوع المجاز وسماه بـ (ما يؤول اليه) ، وقيل:"لا مجاز فيه، فانّ الخمر العنب بعينه، وقيل لغة لأزد عمان" [1] وقيل:"لامجاز في الاسم بل في الفعل، وهو (اعصر) ، فانه أطلق وأريد به استخرج" [2] .
والذي عليه أغلب المفسرين والبقاعي واحد منهم انّهم فسروها بالمجاز وسموه بـ (ما يؤول اليه) وهو يسير على خطى سابقيه. وأمثلته في تفسيره كثيرة [3] .
(1) ينظر: البحر المحيط: 5/ 308.
(2) ينظر: غريب القران: 15.
(3) ينظر: على سبيل التمثيل: 3/ 315، و 10/ 81، و 16/ 261، و 18/ 464، و 20/ 458.