الصفحة 10 من 14

* في حد الغلول:

"واتفق أهل العلم على أنه من أخذ من أهل العسكر أو السري من المسلمين أسيرًا كان أو غيره شيئًا له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب، قل أو كثر مما عدا الطعام، فانفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم فإنه قد غلّ".

* النفل:

"القول في النفل. النفل في المغانم: الزيادة على السهم، وهو جائز فعله وقضاء الإمام به إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجب عليه أن يفعله، ولا حق لأحد في ذلك إلا أن يجعله الإمام أو أمير الجيش".

"قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا سلب لمن قتل طفلًا أو شيخًا هرمًا أو أجهز على جريح مثخن، أو ذفف على من قُطِعَ في الحرب من أعضائه م لا يقدر معه على الدفع عن نفسه. انتهى."

قلتُ: لعل ذلك إنما هو في من لم يقاتل من هؤلاء الأصناف، وهو على حالته تلك، فأما إذا كان يقاتل حتى قتل ... فقد استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثنى من العموم، فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم، وهذه طريقة ظاهرة"."

* أنواع الاستيلاء على أموال الكفار: (حصل في هذا ترتيب كلام المؤلف حتى تحكم الفائدة) .

"وأحوال الاستيلاء على أموال الكفار ثلاثة: إما أن يكون بمغالبة وقهر [فلا خلاف فيه أن له حكم الغنائم] وإما بحيلة وتستر [كالسرقة من دار الحرب والتلصص ونحو ذلك .. فلأهل العلم في ذلك قولان أحدهما أن ذلك كله خاص ملك المستولي عليه وليس من أحكام الغنائم في شيء ... والقول الآخر ... أنه معدود في جملة الغنائم فيكون فيه الخمس وسائره لمن استولى عليه إن كان وحده وله ولسائر الجيش أو السرية إن كان دخوله في جيش أو سرية كالحكم فيما قوتله عليه] ."

وإما عفوًا لم يتقدم في تحصيله بشيء من ذلك [كالشيء يجلو عنه الكفار، ومال الصلح والجزيرة، وتعشير تجار أهل الحرب والذمة، وما يتركه الكافر إذا مات ولا وارث له فهذا هو الفيء الذي لا يختص به أحد معين، وإنما يكون جميعه في مصالح المسلمين] ..."."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت