"والأرجح ما ذهب إليه الجمهور، من قصر الخمس فيما سماه الله تعالى فإنه لا دليل مُرضٍ على دعوى غير ذلك".
* حدّ المقاتل:
وقد نقل عن الشافعي كلامًا ذكر فيه ما يصح أنه حد المقاتل.
"وقال الشافعي: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المُقاتلة؛ وهم من قد احتلم، واستكمل خمس عشرة سنة ...".
* مصرف الخمس:
"وقول ثان: أنه يقسم على خمسة أسهم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ثم لسائر الأصناف خمس خمس، وهو مذهب الشافعي والثوري، وأحمد بن شعيب النسائي، وأهل الظاهر وغيرهم ... والأرجح ما ذهب إليه الشافعي ومن سلك مسلكه في القسم على خمسة أسهم، والله أعلم".
* الصفي وحكمه:
"وقال أهل العلم: الصفي هو كل شيء يصطفقه من رأس الغنيمة .... فأما الصفي فاتفق العلماء على أنه ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وشذّ أبو ثور فقال: هو باق يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس".
"والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، لأنه لا يقر على كفره"
* الجزية لا تؤخذ من غير اليهود والنصارى:
"والقول بقصر الجزية على من عُيِّن في ذلك أرجح".
* الرفق بأهل الجزية:
"واتفق أهل العلم على أنه لا ينبغي إرهاقهم وجهدهم، وأن الرفق بهم إذا وفوا بشروط الجزية أولى".
* الواجب لأهل الجزية: