الصفحة 8 من 14

* كل مال يرد لصاحبه المسلم حتى لو غنم من الكفار:

"ويسترجع كل مال أخذ من مالكه على غير وجه الشرع. ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو المسلمين ... والأظهر قول الشافعي فيما جازوه أن جميعه لمالكه على الإطلاق، ويؤيده الكتاب والسنة والنظر".

* من يستحق الإسهام:

"وأجمع أهل العلم على أن من كان حرًا ذكرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا صحيحًا فإنه يستحق أن يسهم له في المغنم إذا شهد مع الناس ولم يكن تاجرًا أو أجيرًا".

* أحوال الخارجين مع الجيش:

"والخارجون مع الجيش على أربعة أحوال، رجل نوى الغزو وعمل في مشاهد الحرب، إما في أضعفها رتبة كملازمة الجيش وتكثير السواد، وإما فوق ذلك إلى أعلاها رتبة وهو مباشرة القتال، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه يسهم له ... ويدخل في ذلك المريض إذا حضر القتال وإن لم يقاتل."

ورجل لم ينو الغزو ولا عمل في شيء من مشاهده كالتاجر والأجير يشتغلان بالكسب والاحتراف فقط، فهذا لا خلاف ولا إشكال حوله أنه لا حق له.

ورجل لم ينو في خروجه غزوًا فلما حضر القتال قاتل، أو شهد من مواطن الحرب المخصوصة بعمل من أعمال الجهاد على حسب ما فصلنا مما يكون له فيه عمل مع المجاهدين، فالظاهر أن لهذا سهمه ....

ورجل نوى الغزو فانقطع به قبل مشاهد القتال فهذا الذي جرى فيه ذكر الخلاف ... والذي يترجح - إن شاء الله أن (لا) يكون له في الغنيمة حق - ما بين هلالين غير موجود في المطبوع لكن يقتضيها السياق إضافتها - إن لم يحضر من مشاهد الحرب شيئًا ويدخل في ذلك المريض الذي لا يستطيع شيئًا من الحضور والتكثير فما فوق ذلك، فإن شهد هؤلاء شيئًا من ذلك وإن قل زمانه، أعني فيما غنم عن ذلك الموطن أو كان لذلك الموطن في أسباب اغتنامه أثر"."

* ما تغنمه السرية الخارجة من الجيش:

"ما غنمت السرية الخارجة من جملة الجيش فهم والجيش سواء في القسم".

"فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال: قيل تقسم أعيان الغنائم ولا تباع ... وقيل تباع وتقسم الأثمان ... وقيل ذلك مصروف إلى نظر الإمام فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل الجيش فعله ... ووجه من ذهب إلى أن ذاك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت