الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقتلوه".
وفي الموطأ (1) : ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرماً.
وقال أبو داود (2) : اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
625 -* روى البخاري ومسلم عن أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال:"من هذه؟"فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:"مرحباً بأم هانئ"فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلاً قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
وفي رواية الترمذي (3) : أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد آمنا من آمنت".
وفي رواية أبي داود (4) : أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال:"قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
= مالك في الموطأ (1/ 423) 20 - كتاب الحج - 81 - باب جامع الحج.
(1) أبو داود (3/ 59) ، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
625 -البخاري (1/ 469) 8 - كتاب الصلاة - 4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به.
ومسلم (1/ 496) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - 13 - باب استحباب صلاة الضحى.
أجرنا: أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(2) الترمذي (4/ 142) 22 - كتاب السير - 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.
(3) أبو داود (3/ 84) ، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.