قال حنبل: حدثنا مسلم، حدثنا جون بن بشير. قال أبو عبد اللَّه -وسألته عنه، فقال: لا يعرف جون.
"المؤتلف والمختلف"للدارقطني 1/ 496
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث سلمة بن المحبق: أن رجلًا وطئ جارية امرأته [1] ، فقال: جون بن قتادة، شيخ لا يُعرف، لم يحدث عنه غير الحسن.
"مسائل أبي داود" (1916) .
قال أبو طالب: سألت أحمد عن جون بن قتادة، فقال: لا يعرف.
قلت: يروي غير هذا الحديث؟
قال: لا، يعني: حديث الدباغ.
"الجرح والتعديل"2/ 542,"الكامل"2/ 439،"تهذيب الكمال"5/ 165.
قال عبد اللَّه: سألته عن عبيدة، ومحمد بن سالم، وجويبر، فقال:
(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 144، والطبراني في"المعجم الكبير"7/ 45 (6335) ، والبيهقي 8/ 240 كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن الجون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق أن رجلًا زنا بجارية امرأته فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن استكرهها فهي حرة. ."الحديث.