فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 2494

قال صالح: قال أبي: سمع الحكم من مقسم أربعة الذي يصح: حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر [1] ، وعزيمة الطلاق، وهو: الفيء الجماع، وهو عن مقسم، عن ابن عباس [2] ، وعن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر [3] ، وعن مقسم -وهو رأيه في محرم أصاب صيدًا- قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوَّم الجزاء دراهم، ثم يقوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم مكان كل نصف صاع يومًا [4] .

قال: والباقي فاللَّه أعلم. وحجاج روى عنه عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا.

وقال مرة: قال شعبة: هذِه الأربعة التي صححها الحكم -يعني: سماعًا من مقسم.

"مسائل صالح" (781)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ما من القوم أحد أعلى من منصور، إلا أن يكون الحكم بن عتيبة في إبراهيم.

"سؤالات أبي داود" (346)

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 290، والنسائي 3/ 239، وعبد الرزاق 3/ 27 (4668) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"5/ 425 (3583) ، والطبراني 23/ (617) .

(2) رواه سعيد بن منصور 2/ 29 (1893) ، وابن الجعد (154) ، وابن أبي شيبة 4/ 131 (18541) ، والبيهقي 7/ 379.

(3) رواه عبد الرزاق 3/ 112 - 113 (4972) .

(4) رواه البيهقي 5/ 186 عن مقسم، قوله.

ورواه ابن الجعد (155) ، والبيهقي 6/ 186 عن مقسم عن ابن عباس، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت