فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 386

* وَالرَّابِعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ في مَوْضِعِ [1] الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاحِ الْآخَرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ إطْرَاحَ أَحَدِ [2] الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا [3] .

* وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا في تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ الْتَّعَلُّقُ [4] بِعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى [5] .

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ

(1) ت: محل.

(2) (أحد) ساقط من: م.

(3) هذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة.

انظر:

العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. إحكام الفصول للباجي: 8. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 395، 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 542. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 260. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 210. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 362. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 103. نهاية السول للإسنوي: 3/ 158. التمهيد للإسنوي: 506. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 157. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 609. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 276.

(4) م: المتيقن

(5) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 9. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 575. الإحكام للآمدي: 3/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 230. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت