فهرس الكتاب

الصفحة 12322 من 16344

مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم

[السُّؤَالُ] ـ [حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال: ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر، ما هو مقدار النفقة؟ علما أن الأم ميسورة الحال.] ـ

[الْجَوَابُ] الحمد لله

أولا:

نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب.

والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة، فإذا انقضت عدتها، ولم تكن حاملا، لم يجب لها ذلك.

وفي حال حضانة المطلقة للأولاد، فإن نفقة الأولاد على أبيهم، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل.

والنفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم.... وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر.

فإذا كان الزوج غنيًا فالنفقة على قدر غناه، أو كان فقيرًا أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضًا، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلًا كان أو كثيرًا، فالأمر لهما، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.

ثانيا ً:

يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله:"رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافًا"انتهى من"المغني" (11/430) بتصرف.

وقال أيضًا:"الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد"المغني (11/431) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) "انتهى من"الفتاوى الكبرى" (3/347) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت