فهرس الكتاب

الصفحة 4310 من 16344

لا بأس بإخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة

[السُّؤَالُ] ـ [عندي محل مواد غذائية به بضاعة بقيمة خمسين ألف دينار تقريبا، وعليّ دين بعشرين ألف دينار. زكاة المحل وجبت الآن، كيف أخرجها ولا أملك مالًا في خزينة المحل إلا القليل؟.] ـ

[الْجَوَابُ] الحمد لله

أولًا:

اختلف العلماء فيمن عنده نصاب من المال تجب فيه الزكاة، وعليه دين، هل تجب الزكاة في مقدار الدين من المال أو لا؟

والراجح أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة، وعلى هذا فإنك تقَوِّم البضاعة الموجودة بالمحل في نهاية الحول، ثم تخرج زكاة جميع المال، ولا تخصم منه مقدار الدين الذي عليك.

راجع السؤال رقم (22426)

ثانيًا:

أما إخراج الزكاة وليس عندك نقود، فالقول الراجح في زكاة عروض التجارة أنه يجوز إخراجها عروضًا.

وعلى هذا؛ فإن لم يكن معك نقود، فإنك تخرج الزكاة من البضاعة الموجودة عندك بالمحل، ويجزئك ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يجوز لك تأخير الزكاة بعد وجوبها.

راجع السؤال (13981)

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

يجوز إخراج زكاة العروض عرضًا اهـ."الاختيارات"ص 101.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟

فأجاب:

"يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة، لأن الزكاة مواساة، من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها"اهـ."فتاوى الشيخ ابن باز" (14/253) .

[الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت