صلّت وهي حائض حياءً
[السُّؤَالُ] ـ [صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها؟.] ـ
[الْجَوَابُ] الحمد لله
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها"المجموع (2/351) "
سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب:
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة:"أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟"وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها""
فتاوى المرأة المسلمة (1/285) .
[الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب