فهرس الكتاب

الصفحة 6301 من 16344

حكم طواف الوداع للعاجز والحائض

[السُّؤَالُ] ـ [هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟.] ـ

[الْجَوَابُ] الحمد لله

ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.

[الْمَصْدَرُ] فتاوى اللجنة 11/307

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت