فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1460

في هذه الآية الكريمة بدء لذكر الميراث، فقد كان العرب في الجاهلية لا يوّرثون النساء والأولاد الصغار، ويقولون: لا يرث الا من طاعَن بالرماح وحاز الغنيمة.

وقد روي في سبب نزول هذه الآية ان أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك زوجة تدعى أم كحة، فحاز انبا عمه، سويد وعرفطة، ميراثه ولم يعطيا الزوجه والبنات شيئا. فجاءت أم كحة الى الرسول فشكت اليه أمرها. فدعاهما رسول الله، فقالا: ان الميراث لمن يقاتل العدو ويكسب. فنزلت هذه الآية، ثم نزل تفصيل الميراث في الآيات التي بعدها.

والمعنى انه: اذا ترك الولدان أو الأقربون مالًا فانه ينقسم، للرجال نصيب منه، وللنساء نصيب، سواء أكان الوارث صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو انثى، ومهما كان المال الموروث قليلا أو كثيرا. وهذا الآية عامة فصّلتها الآيتان 11 و12 بعد قليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت