فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 399

القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه [1] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 1 - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن [2] .

2 -أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض [3] .

3 -أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين [4] .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم [5] .

(1) ينظر: الأم 1 / 231، وحلية العلماء 2 / 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(2) ينظر: مغني المحتاج 1 / 286.

(3) ينظر: الكافي لابن قدامة 1 / 221.

(4) ينظر: المغني 3 / 174، والمبدع 2 / 158.

(5) ص (34 - 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت