فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 399

المطلب الأول: الطهارة وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) .

المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر.

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر، وذلك على قولين:

القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، بل تستحب.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه [1] وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث [2]

(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، وتبيين الحقائق 1 / 220، والفتاوى الهندية 1 / 146.

(2) ينظر: التفريع 1 / 231، والكافي لابن عبد البر 1 / 251، والإشراف 1 / 133 - 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت