وهو قول للشافعية [1] وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه [2] .
القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [3] وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا [4] وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [5] بل قال في المغني:"والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنب. . . ." [6] .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول:
(1) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
(2) ينظر: شرح الزركشي 2 / 181، والمغني 3 / 177، والفروع 2 / 114، والمبدع 2 / 159 - 160، والإنصاف 2 / 391 - 392، وكشاف القناع 2 / 34.
(3) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263.
(4) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.
(5) ينظر: شرح الزركشي 2 / 181، والمغني 3 / 177، والفروع 2 / 114، والمبدع 2 / 159 - 160، والإنصاف 2 / 391 - 392.
(6) المغني 3 / 177.