المطلب الأول
تقصير خطبة الجمعة وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تقصير الخطبتين معا.
المسألة الثانية: تقصير الثانية أكثر من الأولى.
المسألة الأولى: تقصير الخطبتين معا: ذهب أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] - إلى أن يسنّ للخطيب في الجمعة تقصير الخطبتين بقدر لا يحصل به الإخلال بأركانها، ويفوت به
(1) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263، والفتاوى الهندية 1 / 147، ومجمع الأنهر 1 / 168، ومراقي الفلاح ص (103) ، وقد حدد بعضهم ذلك بقدر سورة من طوال المفصَّل.
(2) ينظر: القوانين الفقهية ص (86) ، والشرح الصغير وبلغة السالك معه 1 / 180 - 181، والتاج والإكليل بهامش المواهب 2 / 166.
(3) ينظر: الوجيز 1 / 64، والمجموع 4 / 528 - 529، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 289.
(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 179، والفروع 2 / 119، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 397، وكشاف القناع 2 / 36.