القول الأول: يحرم الكلام، ويجب الإنصات، وتباح مخاطبة الإمام لحاجة.
وبهذا قال الحنفية [1] والمالكية [2] وهو القول القديم للإمام الشافعي [3] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [4] .
وبه قال ابن حزم [5] .
القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكنه يستحب الإنصات.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح والمشهور عند أصحابه [6] ورواية عند الإمام أحمد [7] .
(1) ينظر: المبسوط 2 / 128، وبدائع الصنائع 1 / 263، والفتاوى الهندية 1 / 147، وعبر بعضهم بالكراهة، والظاهر أنه يقصدون كراهة التحريم.
(2) ينظر: الإشراف 1 / 132، والكافي لابن عبد البر 1 / 251، والبيان والتحصيل 1 / 385، والقوانين الفقهية ص (86) ، ومواهب الجليل 2 / 178.
(3) ينظر: الحاوي 3 / 41، وحلية العلماء 2 / 285، والمجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28، ومغني المحتاج 1 / 287.
(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمغني 3 / 153، والفروع 2 / 124، والمحرر 1 / 152، والإنصاف 2 / 417.
(5) ينظر: المحلى 5 / 61 - 62.
(6) ينظر: الحاوي 3 / 42، وحلية العلماء 2 / 285، والمجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.
(7) ينظر: المغني 3 / 193، والفروع 2 / 125.