فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 746

السابع والعشرون قوله عز وجل (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ) الآية.

قالوا: نسخها آية السيف.

الثامن والعشرون قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)

ذهب قوم إفي أنها منسوخة بقوله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا)

ورووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله عز وجل في

سورة الفرقان: (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. . .) .

إن هذا لأهل الشرك إذا أسلموا، ولا توبة للقاتل متعمدًا.

وروي أن رجلًا سأل أبا هريرة، وابن عمر، وابن عباس عن قتل

العمد، فكلهم قال: هل يستطيع أن يحييه؟!.

والصحيح أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ لأن هذا إخبار من الله عز وجل، وإخبار الله تعالى صدق لا يدخله نسخ.

وآية الفرقان وآية النساء محكمات، وقد قال الله - عز وجل - في

سورة النساء (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت