فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 746

زانيًا، أو مشركًا إن كانت بشركة، فإذا كانت هذه حال الزنا عندكم

فكيف ترضونه لأنفسكم؟ فقد حرمه الله عليكم لما فيه من رفع

أقداركم، وصرف السوء والفحشاء عنكم.

والزاني في قوله عز وجل (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) عام في كل زان مسلم أو مشرك، وفي كل زانية فهذا الجنس لا ينكح إلا زانية إن كان مسلمًا، أو مشركة إن كان مشركًا، ونزه الله المؤمنين من ذلك، فحرّمه عليهم، والآية محكمة، والله أعلم.

وقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) .

ليس بمنسوخ بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) كما ذكروا؛ لأن الأوْلى في البيوت المسكونة، يدل على

ذلك قوله عزَّ وجلَّ: (وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) ، والثانية في البيوت التي

ينزلها المسافرون، وبيوت الخانات، والبيوت التي ليس بها أرباب، ولا

سكان.

وقوله عز وجل: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) الآية، ليس ذلك بمنسوخ، بل هو محكم واجب على جميع النساء.

وقال قوم: نسخ بعضها. بقوله عز وجل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت