فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 746

فإن حملت أول السورة على التطوع أو على الندب، وآخرها على

ترك المؤاخذة بالمقدار كان الآيتان محكمتين، وإن حملت أولها على

الوجوب كان آخرها ناسخًا لأولها، وكانوا في آخرها مأمورين بأن يصلوا

ما تيسر لهم، ثم كان آخرها أيضًا منسوخًا بالصلوات الخمس.

جعلنا الله من الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

قوله عز وجل: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا(5) .

زعموا أنه منسوخ بقوله عز وجل: (يُرِيْدُ اللَّهُ أنْ يُخَففَ عَنْكُمْ) .

وهذا خبر لا يجوز نسخه.

وعن ابن عباس، رضي الله عنه، (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه، ونربَّد له وجهه.

وعن عائشة، رضي الله عنها:

"كان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقًا".

وقال زيد بن ثابت:"أملي عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

فجاء ابن أم مكتوم وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت