بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام).
أقول: إذا نص الشارع على علة الحكم، فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس؟
والمختار: لا يكفي.
وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي: يكفي.
وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب والإباحة.
واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا من المسألة المتقدمة في العموم، وهو قوله: (إذا علق حكم على علة، عم بالقياس شرعا لا بالصيغة) .
ووجه المغايرة بينهما، أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس، والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد التعبد به أم لا؟ .
واحتج المصنف على المختار: بأنا نعلم قطعا أن من قال:"أعتقت غانما"