فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 1541

بخلاف من تصدق على فقير.

قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام).

أقول: إذا نص الشارع على علة الحكم، فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس؟

والمختار: لا يكفي.

وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي: يكفي.

وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب والإباحة.

واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا من المسألة المتقدمة في العموم، وهو قوله: (إذا علق حكم على علة، عم بالقياس شرعا لا بالصيغة) .

ووجه المغايرة بينهما، أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس، والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد التعبد به أم لا؟ .

واحتج المصنف على المختار: بأنا نعلم قطعا أن من قال:"أعتقت غانما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت