فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 908

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يكون فيه نصبا في النفي؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .

ولم لا يجوز أن يحمل على النصب في هذا الباب إلا بعد تمام الكلام؟ وهل ذلك لأنه على طريقة الإيجاب في الإتيان بعد التمام؟ .

وما حكم: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، وما رأيت أحدا إلا زيدا، ولم وجب النصب في جميع هذا؟ وهل ذلك لأنه إذا بطل البدل، وجاء بعد تمام الكلام؛ صار كالإيجاب في تسليط (إلا) العامل على ما بعدها؟ .

ولم شبه بإلا في معنى: لكن؟ وهل ذلك لأن الانقطاع في الاستثناء لا يكون إلا بعد التمام؟ .

وما حكم قولهم: إن لفلان - والله - مالا إلا أنه شقي؟ فلم وجب أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت