فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 908

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ ولم لا يجوز في هذا الاستثناء المنقطع حمل الثاني على الأول؟ وهل ذلك لأنه غيره مما لم يقرب من شبهه [به] حتى يكون في أعلى مراتب الأشبهه؟ .

وما تأويل قوله جل وعز: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [سورة هود: 43] .

ولم قدر (إلا) في هذا الباب بلكن؟ .

ولم لا يجوز أن يحمل الثاني على الأول؟ وهل ذلك لأن المعصوم ليس هو العاصم، ولا هو أشبه به على ما يقتضي حذف أداة التشبيه؟ ولم جاز أن يستثنى المعصوم من العاصم؟ وهل ذلك لأنه ينتفي بانتفائه؛ لأنه إذا كان لا عاصم؛ فلا معصوم؟ وهل يجيء على ذلك: لا ضارب اليوم إلا من جنى؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت