فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2211

بَيْنَ أَهْلِهِ دُونَ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَلَةُ عِنْدَ الْكَثْرَةِ، وَعِنْدَ الْقِلَّةِ يَصِيرُ إلَى التَّعْوِيضِ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْغَانِمِينَ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْخُمُسِ يَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ فِيمَا صَارَ لِلْغَانِمِينَ. ثُمَّ إنْ شَاءَ أَعْطَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِسْكِينًا آخَرَ.

لِأَنَّ بِظُهُورِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ دَفْعُهُ فِيمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، فَيَبْقَى رَأْيُهُ فِي اخْتِيَارِ الْمَصْرِفِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى أَحَدٍ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ، فَالرَّأْيُ إلَيْهِ فِي أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى ذَلِكَ الْمِسْكِينِ أَوْ غَيْرِهِ. وَمَا بَعْدَ هَذَا إلَى آخَرِ الْبَابِ مُعَادٌ كُلُّهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت