فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 2211

[بَابُ الْمُفَادَاةِ بِالْأُسَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ]

3302 - قَالَ: وَإِذَا رَغِبَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي مُفَادَاةِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ بِالْمَالِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُفَادُوهُمْ بِالْأُسَرَاءِ، وَلَا بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.

لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمْ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِمْ دُونَ مَنْفَعَتِهِمْ فِي رَدِّ الْمُقَاتِلَةِ أَوْ دَفْعِ آلَةِ الْقِتَالِ إلَيْهِمْ.

أَلَا تَرَى أَنَّ حَمْلَ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ، وَحَمْلَ السَّبْيِ وَالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ حَرَامٌ.

3303 - وَإِنْ كَرِهُوا الْمُفَادَاةَ بِالْمَالِ وَرَغِبُوا فِيهِ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُفَادُوهُمْ بِالْأُسَرَاءِ.

لِأَنَّ حُكْمَ دَفْعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ إلَيْهِمْ أَهْوَنُ مِنْ حُكْمِ رَدِّ الْمُقَاتِلَةِ عَلَيْهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُ الْمُقَاتِلَةِ مِنْهُمْ إذَا تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ إتْلَافُ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عَلَيْهِمْ.

3304 - فَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ أَيْضًا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِالْأُسَرَاءِ. وَلَوْ رَغِبُوا فِي الْمُفَادَاةِ بِمَالٍ عَظِيمٍ فِيهِ إجْحَافٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت