فهرس الكتاب

الصفحة 1922 من 2211

[بَابٌ مَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ وَمَا لَا تَجُوزُ]

-قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ مَالُ الْأَسِيرِ وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ بَيَانُ خَبَرِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَفْقُودِ. .

4024 - وَإِذَا كَانَ لَا يُوقَفُ عَلَى أَثَرِهِ فَإِنْ جَاءَ وَرَثَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ ارْتَدَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إلَّا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ إسْلَامَهُ كَانَ مَعْلُومًا، وَشَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ بِمَا هُوَ دُونَ الرِّدَّةِ، فَبِالرِّدَّةِ أَوْلَى. 4025 قَالَ: فَإِذَا شَهِدَ بِذَلِكَ مُسْلِمَانِ قَضَى الْقَاضِي بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. لِأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ حُكْمًا عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي. 4026 فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَأَنْكَرَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ مِنْ الرِّدَّةِ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي قَضَاءَهُ بِإِنْكَارِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَى بِالْحُجَّةِ عَلَى مَنْ هُوَ خَصْمٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت