فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2211

[بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ النُّصْرَةِ لِلْمُسْتَأْمَنَيْنِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ]

ِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

3718 - الْأَصْلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْصُرَ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَا دَامُوا فِي دَارِنَا، وَأَنْ يُنْصِفَهُمْ مِمَّنْ يَظْلِمُهُمْ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ، مَا دَامُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

3719 - إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِقَتْلِ الْمُسْتَأْمَنِ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِم لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ صِفَةِ الْحَقْنِ وَعَلَيْهِ يُبْتَنَى حُكْمُ الْقِصَاصِ، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ إذَا قَتَلَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِنَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَيَسْتَوْفِيهِ وَارِثُ الْمَقْتُولِ إذَا كَانَ مَعَهُ، وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي صِفَةِ الْحَقْنِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ بَقِيَ فِي دَمِ الْمُسْتَأْمَنِ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ، لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُمَكَّنٌ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ عَلَى كُلِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت