فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 2211

فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَزُّعِ الْفِدَاءِ عَلَى قِيمَتِهَا، لِمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِي الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَسْرِي إلَيْهِ مِلْكُ الْأَصْلِ، وَحَقُّ الْأَخْذِ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ لَهُ، بِاعْتِبَارِهِ مَلَكَهُ، فَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ. وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: لَمَّا بَقِيَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الْوَلَدِ بَقِيَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَّوَزُّعَ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّبَعِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ فَلِهَذَا أَوْجَزْنَا فِي الْبَيَانِ هَا هُنَا.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا بَابًا قَدْ بَيَّنَّا شَرْحَ مَسَائِلِهِ فِي الْجَامِعِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت