فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 2211

نَظِيرُ الْعَبْدِ الْآبِقِ إذَا رَدَّهُ رَادٌّ وَبِيعَ فِي جُعْلِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْجُعْلَ الْمُقَدَّرَ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ، فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْجُعْلِ لَمْ يُتْبَعْ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ، بَعْدَ الْعِتْقِ فَهَذَا مِثْلُهُ.

2620 - وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْخِدْمَةِ أَنْ يَدْفَعَ الْفِدَاءَ إلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ، بَعْدَ مَا عَرَضَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ بِإِبَائِهِ حَتَّى رَغِبَ فِي أَدَاءِ الْفِدَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبْطَلَ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ حِينَ أَبَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ رَغِبَ فِي الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاءَ إنَّمَا يَتَأَكَّدُ حُكْمُهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي. بِمَنْزِلَةِ إبَاءِ الْيَمِينِ مِنْ الْمُنْكِرِ، وَإِبَاءِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ إسْلَامِ الْآخَرِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت