فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 2211

فَأَمَّا فِي الرِّدَّةِ فَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ السُّكْرُ فِي وَقْتٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ بِالرِّدَّةِ، وَالسَّكْرَانُ الَّذِي يَهْذِي قَلَّمَا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ، وَحُكْمُ الرِّدَّةِ يَبْتَنِي عَلَى الِاعْتِقَادِ، فَالسَّكْرَانُ لَا يَكُونُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ، فَمَتَى أَضَافَ إلَى حَالَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَمَتَى أَضَافَ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِيهِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْذِيبِهَا فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ مَحْضُ حَقِّ الشَّرْعِ.

4063 - وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلْقَاضِي: إنِّي سَمِعْت زَوْجِي يَقُولُ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَ الزَّوْجُ إنَّمَا قُلْت ذَلِكَ حِكَايَةً عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؛ لِأَنَّ مَا فِي الضَّمِيرِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحُكْمِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنَّ مَا فِي ضَمِيرِهِ دُونَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْسَخُهُ إلَّا مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ بِقَلْبِهِ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا لِهَذَا الْمَعْنَى، وَيَسْتَوِي إنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِيمَا قَالَ أَوْ كَذَّبَتْهُ. 4064 وَلَوْ قَالَ: إنِّي وَصَلْت كَلَامِي فَقُلْت: النَّصَارَى يَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ أَوْ قُلْتُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَوْلُ النَّصَارَى، وَلَمْ تَسْمَعْ الْمَرْأَةُ إلَّا بَعْضَ كَلَامِي، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: كَذِبٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت