فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 2211

أَوْ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةٍ لِنَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَحِقَ الضَّرَرُ بِغَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا قَصَدَهُ ظَالِمٌ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إلَيْهِ، لِيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: مَا وَجَدْنَا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ رِشًى.

وَفِي وَصْفِهِ ذَلِكَ بِالْخَيْرِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى الْمُعْطِي فِي الْإِعْطَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ آثِمًا فِي أَخْذِهِ. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت