فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 2211

وَقَبَضَهُ، ثُمَّ أَجَازَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ

فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُ مِنْ النَّصِيبَيْنِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مِنْ الْمَالِ صَارَ مِيرَاثًا لَهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ إجَازَةِ الِابْنَيْنِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ إلَّا بِإِجَازَتِهِمَا. .

-وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَأَوْصَى لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَأَجَازَ الِابْنُ الْوَصِيَّةَ لِنَفْسِهِ، بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَالِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَهَبَ لَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ مَلَكَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْقَبْضِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ الْآخَرِ حَقٌّ مَرْعِيٌّ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْإِرْثِ عِنْدَ مَوْتِهِ.

فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ كَالْمِيرَاثِ، وَبِاعْتِبَارِ الْمُقَارَنَةِ لَا يَنْتَفِي الْإِرْثُ لِابْنٍ آخَرَ؛ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ نِصْفُ الْمِيرَاثِ، وَلَا تَعْمَلُ إجَازَةُ الْمُجِيزِ فِي حَقِّهِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الِابْنَ الْمُوصَى لَهُ لَوْ أَخَذَ الْمَالَ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ كَانَ لِلِابْنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ، فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ.

-وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَهَبَ مَالَهُ لِمُسَلِّمٍ فِيهِمْ بِأَمَانٍ وَسَلَّمَهُ، فَأَبَى وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُجِيزَ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي سِعَةٍ مِنْ مَنْعِ جَمِيعِ الْمَالِ مِنْهُ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَلَّكَهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَبَعْدَ تَمَامِ الْمِلْكِ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ وَرَثَتِهِ، وَلَا حَقُّ غُرَمَائِهِ، بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ أَسْلَمُوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت