فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2211

4137 - فَإِنْ كَانَ الِابْنُ الْقَاهِرُ مُسْلِمًا يَوْمَ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ، وَأَخُوهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَنَفَاهُ عَنْ الدَّارِ، وَلَمْ يُحْدِثَ فِي الرَّقِيقِ شَيْئًا، ثُمَّ إنَّ الِابْنَ الْقَاهِرَ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَغَلَبَ عَلَى الرَّقِيقِ، وَأَجْرَى حُكْمَ الشِّرْكِ فِي دَارِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ، وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ شَيْئًا فَإِنْ وَجَدَهُ الِابْنُ الْمَقْهُورُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ارْتَدَّ صَارَ حَرْبِيًّا، وَالدَّارُ صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ، فَصَارَ هَذَا مَالَ مُسْلِمٍ فِي يَدِ حَرْبِيٍّ مُحْرِزًا بِدَارِ الْحَرْبِ فَيَمْلِكُهُ، فَإِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَقَسَّمُوهُ صَارَ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَأْخُذُهُ مَالِكُهُ بِالْقِيمَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت