فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 2211

ثُمَّ أَخْرَجَهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَاشِرٍ وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَإِنَّهُ يَعْشِرُ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا يَعْشِرُ لِلْحَوْلِ الثَّانِي.

أَمَّا مَا يَعْشِرُهُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى - فَلِأَنَّهُ قَدْ مَرَّ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ. (بِالتَّأْخِيرِ) وَوُجُوبُ الْحَقِّ لَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ، وَأَمَّا الْحَوْلُ الثَّانِي حَالَ، وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَعْشِرُهُ، وَكَذَلِكَ سَائِمَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إذَا أَدْخَلَهَا دَارَ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

(أَمَّا لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ قَدْ مَرَّ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي الْمَالِ وَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ الْحَقُّ بِالتَّأْخِيرِ) وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الْآخَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يُصَدِّقُهَا لِلسَّنَةِ الْأُولَى. لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ يَثْبُتُ لِلْمُصَدِّقِ بِاعْتِبَارِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، لَا بِحَقِّ الْمُرُورِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ أَخْذِ صَدَقَةِ تِلْكَ السَّنَةِ. وَلَا يَأْخُذُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا. لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ، وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَجِبُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت