فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2211

وَعَلَى هَذَا لَوْ جَاءُوا بِرِجَالٍ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ.

لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْمُصَابِ خَاصَّةٌ بَيْنَ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ. وَقَدْ تَأَكَّدَ حَقُّهُمْ بِالْإِحْرَازِ.

وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَازِ.

لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْإِصَابَةِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ، وَالْمُصَابُ غَنِيمَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت