فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 3585

ويتأيد ذَلِك بلحوق الْحَط

وَفِي تَوْلِيَة البَائِع خلاف مُرَتّب على البيع من البَائِع الأول وَأولى بِالصِّحَّةِ

اللَّفْظ الثَّانِي الْإِشْرَاك

فَلَو قَالَ أَشْرَكتك فِي هَذَا العقد على المناصفة كَانَ حكمه التَّوْلِيَة فِي النّصْف من غير فرق

وَلَو أطلق وَلم يذكر المناصفة فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان

أَحدهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ لم يبين الْمِقْدَار فَكَانَ مَجْهُولا

وَالثَّانِي الْجَوَاز وَينزل الْمُطلق على التشطير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت