فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 3585

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي الْجمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَالْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء فِي وقتيهما جَائِز بسببين السّفر والمطر

ونعني بِهِ السّفر الْمُبَاح وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز الْجمع بِالسَّفرِ

وَفِي السّفر الْقصير عندنَا قَولَانِ

أَحدهمَا نعم فَإِن أهل مَكَّة يجمعُونَ بِمُزْدَلِفَة وسفرهم قصير

وَالثَّانِي لَا كالقصر وَأهل مَكَّة يجمعُونَ بِعُذْر النّسك وَلذَلِك يجوز لأهل عَرَفَة أَيْضا وَلَيْسوا مسافرين

وَمن علل بِالسَّفرِ منع أهل عَرَفَة من الْجمع وَيخرج أهل مَكَّة على الْقَوْلَيْنِ

ثمَّ شَرَائِط الْجمع ثَلَاثَة

الأول التَّرْتِيب وَهُوَ تَقْدِيم الظّهْر على الْعَصْر مهما عجل الْعَصْر فَإِن أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر فَفِي تَقْدِيمه وَجْهَان

وَوجه الْفرق أَن الْعَصْر فِي وقته فَلم يفْتَقر إِلَى تَقْدِيم غَيره بِخِلَاف الْعَصْر فِي وَقت الظّهْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت