فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 3585

النّظر الثَّانِي فِي مَحل الْقصر

وَهُوَ كل صَلَاة ربَاعِية مُؤَدَّاة فِي السّفر أدْرك وَقتهَا فِي السّفر والرباعية احْتِرَاز عَن الْمغرب وَالصُّبْح فَلَا قصر فيهمَا والمؤداة احْتِرَاز عَن المقضية وَلَا قصر إِذا قضى فِي السّفر مَا فَاتَ فِي الْحَضَر وَلَو فَاتَ فِي السّفر فَفِي قَضَائهَا ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا وَهُوَ مَذْهَب الْمُزنِيّ جَوَاز الْقصر إِذْ لم يجب إِلَّا هَذَا الْقدر

وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ هَذِه رخصَة وَوقت الْقَضَاء متسع

الثَّالِث إِن قضى فِي السّفر قصر وَأما فِي الْحَضَر فَلَا

وَإِن تحلل حضر بَين سفرين فَوَجْهَانِ

نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَن الْمُسَافِر فِي آخر الْوَقْت يقصر وَنَصّ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت