فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 3585

الصِّنْف الثَّانِي الْأُم وَالْجدّة

وَللْأُمّ الثُّلُث إِلَّا فِي أَربع مسَائِل

إِحْدَاهَا زوج وأبوان

وَالثَّانيَِة زَوْجَة وأبوان

فلهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثلث مَا يبْقى بعد نصيب الزَّوْج وَالزَّوْجَة

الثَّالِثَة إِذا كَانَ للْمَيت ولد وَارِث أَو ولد ابْن وَارِث فَإِنَّهُ يرد الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت