فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 3585

الشَّرْط الأول أَن يكون نعما

فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا زَكَاة فِي البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والرقق

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي كل فرس أُنْثَى سَائِمَة دِينَار

وَلَا زَكَاة فِي المتولدة من الظباء وَالْغنم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَت الْأُمَّهَات من الْغنم وَجب الزَّكَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت