فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 3585

الصِّنْف الْخَامِس الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

أما الْإِخْوَة من الْأُم

فللواحد مِنْهُم السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث لَا يزِيد حَقهم بِزِيَادَة الْعدَد ويتساوى ذكرهم وأنثاهم فِي قدر الِاسْتِحْقَاق أما الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم

فحكمهم عِنْد الِانْفِرَاد كَحكم أَوْلَاد الصلب من غير فرق وَأما الْأُخوة من الْأَب

فحكمهم أَيْضا عِنْد الِانْفِرَاد كَحكم الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم من غير فرق إِلَّا فِي مسالة المشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت