فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 3585

النَّوْع الْخَامِس من الزَّكَاة زَكَاة الْمَعَادِن والركاز

وَفِيه فصلان

الأول فِي الْمَعَادِن

وَالزَّكَاة وَاجِبَة على كل حر مُسلم نَالَ من الْمَعَادِن نِصَابا من النَّقْدَيْنِ وَمَا عدا النَّقْدَيْنِ فَلَا زَكَاة فِيهِ

وَفِيه وَجه آخر أَنه يجب فِي كل مَعْدن

وَأوجب أَبُو حنيفَة فِيمَا ينطبع تَحت المطارق

وَالنَّظَر فِي أُمُور ثَلَاثَة

الأول فِي قدر الْوَاجِب وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا ربع الْعشْر تَشْبِيها بِزَكَاة النَّقْدَيْنِ

وَالثَّانِي أَنه الْخمس تَشْبِيها بالركاز وَالثَّالِث أَن مَا يصادفه قَلِيلا مَعَ كَثْرَة الْعَمَل ربع الْعشْر وَمَا يصادفه مجموعا كثيرا بِالْإِضَافَة إِلَى الْعَمَل فَفِيهِ الْخمس

وَمعنى كَثْرَة الْعَمَل أَن يكون النّيل بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ قَلِيلا فِي الْعَادة فَإِن عد زَائِدا على الْمُعْتَاد فالمقدار اللَّاحِق بالمعتاد فِيهِ ربع الْعشْر وَالزَّائِد عَلَيْهِ يخص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت